Monday, December 27, 2010

مقدمة الدستور تتقدّم على مواده أم العكس.. ولماذا فرّق المشترع بين الوزارة والحكومة؟

قــراءة مفصلـة فـي الجانـب الدسـتوري لمؤتمـر الجسـر ـ حبيـش:

لمـاذا تـمّ تجاهـل موقـف رئيـس الجمهوريـة مـن اسـتقالة الـوزراء؟

احمد زين

برّر النائب في تيار المستقبل سمير الجسر ردّه على قول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع عضو المجلس الدستوري السابق

المحامي سليم جريصاتي «ان الحكومة التي رافقت نشوء المحكمة الدولية هي حكومة غير شرعية وأن الأعمال «القانونية» التي جرت مع الأمم المتحدة لم تكن قانونية، فقال

الجسر في المؤتمر الصحافي المشترك مع النائب هادي حبيش «نجد أنفسنا مضطرين للتذكير بالمبادئ القانونية التي ترعى الأمر، لان تحديد كون الحكومة شرعية أم غير

شرعية لا تختصر برأي فريق... ولا برأي شخص مهما علا شأنه».

ارتكز الجسر وحبيش في دفاعهما عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي رعت كل ما له علاقة بالمحكمة الدولية، على ثلاثة احكام دستورية هي المادة 69 التي تنصّ على

حالات تعتبر فيها الحكومة مستقيلة والبند ـ ي ـ من مقدمة الدستور الذي جاء فيه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك» والفقرة ـ أـ من المادة 95 التي

تنصّ على أن «تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة».

لعل أول ما يلفت الانتباه في رد النائب الجسر، استناده بصورة كاملة على دراسة نشرت في 7/3/2007 في صحيفة «النهار» بتوقيع البروفسور نصري انطوان دياب. فهل يعتقد

أن تبنّيه لما جاء على لسان البروفسور دياب يخدم فكرته القائلة بأن الرأي لا يختصر بفريق او «شخص مهما علا شأنه»؟

يلاحظ النائب الجسر ان المادة 69 ـ دستور والبند ـ ي ـ من المقدمة والفقرة ـ أ ـ من المادة 95 ـ دستور تم إدخالها في الدستور بشكل متزامن سنة 1990 «ولو كانت

النية في اعتبار الحكومة مستقيلة بسبب استقالة وزراء يمثلون طائفة معينة (كبرى) لكان تمّ إدخال هذا السبب في المادة 69. وقد دعم سعادة النائب هذا الرأي بالإشارة

الى قرار للمجلس الدستوري اعتبر فيه مقدّمة الدستور «جزءاً لا يتجزأ من الدستور ولها قيمة دستورية موازية لأحكام الدستور». وبالتالي فإن الفقرة ـ ي ـ لا تتفوق

بقيمتها على النصوص ولا العكس.

لا نشك أبداً في دقة ما جاء في قرار المجلس الدستوري ولكن من قال إن إخفاء القيمة الدستورية الموازية لأحكام الدستور على المقدمة يبطل القول إن للمقدمة قوة

تفوق قوة النصوص الواردة في مواد الدستور. فالمجلس الدستوري عندما يضع يده على طعن في قانون معين عليه ان ينظر في دستورية او عدم دستورية هذا القانون فقط، ولا

شأن له في كل ما يتعدى ذلك، خصوصاً إذا كان تظهير الدستورية او عدم الدستورية قد توافر له.

إذا لماذا يقول المجلس الدستوري إن المقدّمة لها قوة تفوق النص الذي يرد في الأحكام ما دامت مهمته تقتصر على تقرير دستورية او عدم دستورية القانون؟ هل يمكن

ان يقول إن قوة المقدمة تتفوق على المادة الدستورية ليثبت الدستورية؟

لذلك، فإن امتحان قوة أحكام المقدمة، لا يكون بما جاء في قرار المجلس الدستوري الذي اشار إليه النائب الجسر، انما عندما يظهر تباين ما بين مفهوم مادة دستورية

ومقدمة الدستور، فعندها لمن تكون الغلبة يا ترى؟

الاجابة على هذا التساؤل تكمن في مفهوم المقدمة وموقعها في الدستور كما أوضحتها نية المشترع في مناقشات التعديل الدستوري في 21/8/1990 والمثبتة في محاضر مجلس

النواب وجاء فيها الآتي:

[ النائب بطرس حرب يشكر اللجان المشتركة لإقرارها مقدمة الدستور التي اقترحها «تجمّع النواب الموارنة المستقلين» وقال: «بهذا العمل تفادينا إحراجاً وتفادينا

الدخول في مجادلات دستورية كان من الممكن ان تعطل جلسة اليوم»؟

[ النائب زكي مزبودي اعتبر المقدّمة إنجازاً لأنها «تضمنت كل الأطر التي يجب ان تستوحى منها كل اعمال السلطات داخل الدولة»، وتساءل عن عدم وجود نص متفق عليه

في المقدّمة فردّ عليه رئيس المجلس «حضرة الزميل تبين في مناقشات اللجان النيابية المشتركة أن المقدمة يجب ان تتضمّن المبادئ التي في ضوئها نفسر الدستور».

من هذه العينة من المناقشات، يتأكد أن المواد الدستورية محكومة في تفسيرها لمقدمة الدستور وان اضافتها في تعديل 21/9/1990 على الدستور كانت لإيجاد قاعدة يستند

إليها تفسير المواد.

لذلك، فإن الاكتفاء بالقول إن قوة البند ـ ي ـ من مقدمة الدستور يتوازن مع قوة أي نص ليس دقيقاً، والمجلس الدستوري لم ينف ذلك عندما وازن بين القوتين كما أشرنا

سابقاً. من هنا يصبح عامل توقيت اضافة المقدمة للنص الدستوري لا معنى لها باعتبار أن جميع مواد الدستور تصبح خاضعة للمقدّمة لجهة عدم تعارضها معها والبند ـ

ي ـ جاء في مقدمة الدستور.

ويقول نائب المستقبل (الجسر)، ودائماً نقلاً عن مقال أو دراسة البروفسور دياب «ان المادة 69 عددت بشكل حصري الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة (ساقطة)

ولم يدخل فيها السبب الذي تتذرع به المعارضة وهو استقالة جميع الوزراء الذين ينتمون الى طائفة واحدة».

ان اعتبار الحالات التي وردت في المادة 69 هي حالات حصرية، يعني انه لا يمكن ان تعتبر الحكومة مستقيلة بأي حالة أخرى وهذا أمر غير دقيق أيضاً. فالمادة 72 ـ

دستور مثلاً تقضي بأن يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه... وقرار الاتهام لا يعني صدور الحكم. فماذا يعني كف اليد عن العمل؟

ألا يعني توقف عمل مجلس الوزراء من دون وجود شهود الزور على جدول اعماله وماذا يعني ان يصدر الحكم بالاتهام بتجريم دولة رئيس مجلس الوزراء؟ هل تكون الحكومة

عندها مستقيلة وهل مثل هذا يُسمّى استقالة اما إقالة من دون حجب الثقة عن الحكومة؟

لا بدّ في معرض الحديث عن حصرية المادة 69 من الإشارة الى أن الصيغة التي اعتمدها المشترع عندما نص على «تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية...». في الصياغة

القانونية والدستورية تحديداً لا تستعمل كلمة «تعتبر»، والدليل انها وردت في هذه المادة فقط، وهذا ما قد يفسر بأن قصد نية المشترع، يخفي أمراً ما من حقنا القول

إنه عدم حصريتها لأنه لو كانت النية حصرية لجاء النص «تستقيل» وليس «تعتبر مستقيلة».

وبصرف النظر عن هذه الإشارة يتبين أن الأسباب الستة لاعتبار الحكومة مستقيلة الواردة في المادة 69 كلها كانت نافذة الإجراء عملياً باستثناء البند ـ ب ـ الذي

جاء فيه إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها أما الأسباب الخمسة الأخرى فهي إذا استقال رئيسها أو توفي وعند بداية رئيس الجمهورية أو بدء

ولاية مجلس النواب أو نزع ثقة المجلس منها. ولذلك يبدو واضحاً أن مبرر نص المادة 69 ـ دستور جاء لإضافة البند ـ ب ـ على الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة.

ولكن لماذا قضى البند ـ ب ـ بما جاء في نص المادة؟

تنصّ المادة 65 ـ دستور ان التصويت على «المواضيع الأساسية في مجلس الوزراء يحتاج الى موافقة ثلثي (3/2) عدد اعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها»، ولذلك

فعندما يستقيل ثلث (3/1)+ واحد او اكثر من واحد من الوزراء يصبح مجلس الوزراء عاجزاً عن اتخاذ قرارات في المواضيع الأساسية، وهذا ما يعطل عمل المجلس، ولهذا

احتاط المشترع، فجاء النص على اعتبار الحكومة مستقيلة في مثل هذه الحالة.

وعندما يقتصر نص المادة 69 على ذلك وحده فإن هذا قد يشرّع استمرار الحكومة إذا ما توافر واحد من الأسباب الخمسة الأخرى، الأمر الذي أدى بإضافة الأسباب التي

تعتبر فيها الحكومة مستقيلة والثابتة بقوة العرف المتكرر وأخلاقيات المفهوم السياسي. ولهذا فإن المادة 69 نصت على الحالات العرفية والحالة التي فرضتها المادة

65 ـ دستور. أما الحالات التي يمكن ان تظهر في نصوص نافذة الإجراء فتم تجاوزها لأن هناك نصاً يحكمها.

يخلص النائب الجسر الى القول: «تتضمن الفقرة ـ ي ـ من المقدّمة وكذلك الأمر بالنسبة للفقرة ـ أ ـ من المادة 95 مبدأ عاماً لا يمكن وصفه بالقاعدة القانونية.

ان النصوص التي لا تتضمن سوى مبادئ عامة توصف أحياناً بالبرامجية ولا تتمتع بقيمة تطبيقية في حين ان النصوص التي تتضمن قاعدة قانونية تكون قابلة للتطبيق. ويتبين

ان نص المادة 69 واضح ومفصل ولا يحتاج الى تفسير».

نتفق مع النائب الجسر والبروفسور دياب في بعض ما جاء في هذه الفقرة ونختلف معهما في أن المادة 69 لا تحتاج الى تفسير بدليل اختلاف وجهة نظرنا معهما في قراءة

المادة وفق ما تمّت الإشارة إليه سابقاً وفي مثل هذه الحالة من سيكون الحكم؟ أليس للمبادئ العامة او للبرامجية، أي لمقدمة الدستور؟

يقول النائب الجسر ودائماً باستناده للبروفسور دياب: «أما نصّ الفقرة ـ ي ـ من مقدمة الدستور فهو مبهم فمفهوم العيش المشترك يتعلق بالعلوم السياسية والاجتماعية

اكثر مما هو مفهوم قانوني ولا يعقل استعماله لتعطيل المادة 69».

أول ما يجب لفت النظر إليه ان أحداً لم يطالب بتعطيل المادة 69، فالمطالبة عند استقالة ستة وزراء من حكومة السنيورة بينهم خمسة وزراء يمثلون طائفة كبرى تحددت

باعتبار هذه الاستقالة كافية لاعتبار الحكومة مستقيلة أي لاعتبار المادة 69 غير حصرية.

ولا بد هنا من الإشارة، الى ان استقالة الوزراء مهما كان عددهم ولأي سبب كان، شرعها الدستور ونص على كيفية تجاوزها باعتبارها مماثلة لأحكام تشكيل الحكومات.

فإذا كان ستة وزراء قد استقالوا واستمروا بالإصرار على الاستقالة، فلماذا لم يعين وزراء بدلاً منهم ولم تقبل استقالاتهم؟ هل ان من حق مجلس الوزراء ان يرفض الاستقالة

طوال أشهر ويصادر الحرية الشخصية لهؤلاء المسقيلين؟ ألم ينص الدستور على كيفية اقالة الوزراء وترك الاستقالة بيد الوزير؟ والأهم من هذا إذا كان الدستور قد اولى

رئيس الجمهورية مسؤولية «السهر على احترام الدستور وفرض عليه حلف اليمين لاحترامه فلماذا لم تأخذ «حكومة» فؤاد السنيورة موقف رئيس الجمهورية (اميل لحود) من

استقالة الوزراء في الاعتبار؟ ألا يعني موقفها انها قد صادرت واحدة من اهم صلاحيات رئيس الجمهورية ومارستها هي بدلاً عنه بعد ان أقدمت على تجاوز دستوري آخر

تمثل في رفض الاستقالات؟

أما بخصوص تشخيص ماهية العيش المشترك، فيمكن لفت النظر الى ان الفقرة ـ ي ـ من مقدمة الدستور نصت على ان «لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك» وليس

تناقض العيش المشترك. والعيش المشترك بين مَن ومَن يا ترى؟ هل هو بين نقابات ومؤسسات مثلاً ام بين الطوائف؟ والميثاق الذي ورد ذكره في البند ـ ي ـ من الدستور

هو أوسع مدى في مفاهيمه من العيش المشترك، ونعتقد ان النائب الجسر يدرك تماماً كونه لا بد من ان يكون قد قرأ تاريخ أجداده. لذلك فلا يحق له قراءة البند ـ ي

ـ من الدستور بحذف كلمة الميثاق منها. نعم هذا الميثاق الذي يتعلق بما هو اوسع من «العلوم السياسية والاجتماعية» والذي ولدت «الصيغة» من رحمه ولا مجال هنا للتفصيل

لإدراكنا ان النائب الجسر يدركه جيداً ولا نجزم بذلك بالنسبة لغيره...

وما هو الأهم في رد نائب المستقبل المبني على رأي البروفسور دياب هو الآتي: «ان تمثيل الطوائف يجب ان يكون عادلاً عند تشكيل الحكومة وعبارة «تشكيل» دقيقة وغير

قابلة للجدل خاصة أنه تمّ استعمالها في الفقرة ـ ب ـ من المادة 69 مما يثبت انها تتعلق بلحظة محددة وهي لحظة تشكيل الحكومة وليس بفترة مفتوحة أي طيلة حياة الحكومة...

فلو كانت النية في ان يكون التمثيل عادلاً طيلة فترة قيام الحكومة وليس فقط عند تشكيلها لكان تم ذلك طرحه في المادة 69... لذلك من المؤكد ان حكومة الرئيس السنيورة

شكلت وفق المعيار ـ أ ـ من المادة 95» ولذلك فهي دستورية حتى بعد استقالة الوزراء.

ان اول ما يمكن ان يثيره هذا القول هو التساؤل عن الهدف الذي فرضه المشترع لتشكيل الحكومة المتمثل بتمثيل الطوائف بصورة عادلة. أليس هو مشاركة ممثلي الطوائف

من الوزراء في اتخاذ القرارات ونقل وجهات نظر طوائفهم الى مجلس الوزراء ام ليكسب هؤلاء لقب صاحب المعالي؟

ان الزامية صيغة التشكيل ملزمة وتتعدى لحظة نشوء الحكومة وهي صيغة «مفتوحة» أي «طيلة حياة الحكومة» وليس العكس فلو لم يكن ذلك لما نصت الفقرة ـ أ ـ من المادة

95 ـ دستور على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة ولما كان من مبرر لذكر ذلك في النص.

يبدو ان النائب الجسر عندما تبنى ما قاله البروفسور دياب قد أخذ دور المشترع ليس في تفسير النص انما في تعديل مواد الدستور فكما مارس «المونة» على المشترع في

حذف كلمة «الميثاق» من الفقرة ـ ي ـ من مقدمة الدستور، مارس «المونة» عليه أيضاً في تعديل الفقرة ـ أ ـ من المادة 95 عندما قال «ان تمثيل الطوائف يجب ان يكون

عادلاً عند تشكيل الحكومة» بينما جاء في النص «في تشكيل الوزارة».

ان استبدال كلمة «الوزارة» بكلمة «الحكومة» غير جائز في المبدأ ويبدو انه جاء لخدمة موقف سياسي وليس من تفسير آخر لذلك. فمفهوم الوزراء يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء

أي بالحكومة مجتمعة. اما الحكومة فتكون عندما لا يكون مجلس الوزراء مجتمعاً. ويتبين ذلك من مناقشة المادة 65 في جلسة 21/8/1990 التي أقرت فيها التعديلات الدستورية

المبنية على اتفاق الطائف.

فعندما طرحت هذه المادة اعترض النائب مخايل ضاهر على الفقرة التي نصت على ان «يتخذ مجلس الوزراء قراراته بأكثرية الحضور اما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج الى

موافقة (3/2) ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وطالب باستبدال «لان مجلس الوزراء يكون مجتمعاً في جلسة قانونية. ولان الحكومة شيء ومجلس الوزراء شيء آخر».

ويبدو واضحاً من النصوص الدستورية أن المشترع قد فرّق بين الحكومة والوزارة في جميع النصوص عملاً بمفهوم تلك المناقشة، الأمر الذي يستدعي التساؤل عن الأسباب

التي حدت بالمشترع الى النص على «تشكيل الوزارة» في البند ـ أ ـ من المادة 95 ولم يعتمد النص على «تشكيل الحكومة» خصوصاً ان عملية التشكيل مصطلح يعتمد في تشكيل

الحكومات؟ ولعل في الإجابة عن هذا التساؤل يظهر سبب آخر من الأسباب التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة الذي لم تتطرق إليه أيضاً المادة 69.

ان تشكيل الحكومات بصيغة محددة دستورياً لا يمكن ان يكون معزولاً عن الماهية التي فرضت اعتماد تلك الصيغة. فعدالة التمثيل الطائفي في الحكومات لا تنتهي عند

مرسوم التشكيل انما في المشاركة بالوزارة والوزارة لا تظهر بصدور المرسوم إنما بعد صدوره، ولعل قناعة النائب الجسر بهذا قد أدّت الى تبني استبدال البروفسور

دياب الكلمة من البند ـ أ ـ من المادة 95 على غرار حذفه كلمة من البند ـ ي ـ من مقدمة الدستور.

السفير 28 كانون الاول 2010

No comments:

Post a Comment